فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 721

٣٢/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) ، ويونس (٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (٣) ، عن أبي سلمة (٤) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم تقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن البتع (٥) فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام» .


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠) .
(٣) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠) .
(٤) [ع] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه اسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، تقريب التهذيب ٤٠٩، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥.
(٥) [البتع] بسكون التاء، وقد تحرك، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، النهاية ١/ ٩٤.
أخرج هذا الحديث البخاري بشرح (فتح الباري ١٠/ ٤١) ، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل.
ومسلم ٣/ ١٥٨٥، ١٥٨٦، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
وأبو داود ٤/ ٨٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
والترمذي ٤/ ٢٩١، كتاب الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام.
والنسائي ٨/ ٢٩٨، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٣، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.
ومالك في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.
وأحمد في مسنده ٦/ ١٩٠.
كلهم من طريق مالك، ومسلم من طريق مالك، ويونس بن. يزيد، من حديث ابن وهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت