فهرس الكتاب
١٩٩/ ١ - حدثنا بحر، قال: قريء على عبد الله بن وهب، وأنا أسمع، أخبرك يونس بن يزيد (١) ، عن ابن شهاب (٢) ، قال: حدثني عروة بن الزبير (٣) ، عن عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقزت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
(١) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠) .
(٢) ابن شهاب، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (١٠) .
(٣) عروة بن الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤٤) .
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٥٦٩) ، كتاب الصلاة، باب يقصر اذا خرج من موضعه، من حديث سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وساقه.
وأيضا ١/ ٤٦٤ (انظر الفتح) كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، وساقه مع اختلاف قليل فى الألفاظ.
ومسلم في صحيحه ١/ ٤٧٨ كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.
وأبو داود ٢/ ٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر من حديث مالك عن صالح، عن عروة، عن عائشة.
والنسائي ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة؟.
والبيهقي في سننه ١/ ٣٦٢، كتاب الصلاة، باب عدد ركعات الصلوات.
ومالك في الموطأ ١/ ١٤٦، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة.
وأحمد في مسنده ٦/ ٢٧٢.
والدارمى ١/ ٣٥٥، كتآب الصلاة، باب قصر الصلاة فى السفر.
وابن خزيمة ٣/ ١٥٧، باب فرض الصلوات الخمس.
وشرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢ كتاب الصلاة، باب صلاة السفر. والمدونة ١/ ١٢٢.
والبيهقي أيضا ٣/ ١٣٥، كتاب الصلاة، باب جماع صلاة المسافر أو الجمع في السفر، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.
وصحيح ابن حبان ٤/ ١٨٠.