١٧٨/ ١ - حدثنا (١) بحر (٢) بن نصر بن سابق الخولاني، قال: قريء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع، أخبرك ابن لهيعة (٣) ، عن عمارة (٤) بن غزية، عن عبد الله (٥) بن أبي بكر بن حزم، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم:
(١) القائل (حدثنا) هو أبو العباس، محمد بن يعقوب بن يوسف، تقدم في الحديث رقم (١) .
(٢) [كن] بحر بن نصر بن سابق الخولاني، مولاهم، المصري، أبو عبد الله، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٧، تقريب التهذيب ٤٢، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٢٠.
(٣) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦) .
(٤) عمارة بن غزية، تقدم فى الحديث رقم (١٠٩) .
(٥) عبد الله بن ابي بكر بن حزم، تقدم في الحديث رقم (١٠٦) .
هذا الحديث لم أقف عليه بهذا السند.
وهذا الاسناد مرسل فراويه أبوبكر من الخامسة لكنه ثابت بطرق أخرى من ذلك ما أخرجه (البخاري انظر الفتح ٣/ ٣١٧) ، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه الى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله. صلّى الله عليه وسلم على المسلمين .. الخ، الى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة. الخ.
وفيه أيضا المرجع السابق ٣/ ٣٢١، لا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، الا ما شاء المتصدق.
وأبو داود ٢/ ٢١٤، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
والنسائي ٥/ ٢٧، باب زكاة الغنم. والبيهقي ٤/ ٨٦، كتاب الزكاة، باب كيف فرض