فهرس الكتاب
٥٧/ ٤٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، عن جعفر (٢) بن ربيعة، عن عطاء (٣) بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان فتح مكة، أهراق (٤) رسول الله صلّى الله عليه وسلم الخمر، وكسر جرارها (٥) ونهى عن بيعها، وعن بيع الأصنام (٦) .
(١) ابن لهيعة تقدم في الحديث رقم (٢٦) .
(٢) [ع] جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة ١٣٦، تقريب التهذيب ٥٥، وتهذيب التهذيب ٢/ ٩٠.
(٣) عطاء بن أبي رباح، تقدم في الحديث رقم (٣) .
(٤) [أهراق] كبها على الأرض، يقال: أراق يريقه، ويجوز ابدال الهمزة هاء، فيقال: هراقه يهريقه، بفتح الهاء هراقة بكسر الهاء، ويجوز الجمع بين الهمزة والهاء، فيقال: أهرقت الماء أهرقه اهراقا، النهاية ٢/ ٢٦٥.
(٥) [الجرار] الجر والجرار، جمع جرة، وهي الاناء المعروف من الفخار، النهاية ١/ ٢٦٠.
(٦) [الأصنام] الصنم، والأصنام: ما اتخذ من دون الله الها، وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن - النهاية ٣/ ٥٦.
أخرجه أحمد في مسنده، ٣/ ٣٤٠، سندا ومتنا.
وله شاهد في مسلم ٣/ ١٢٠٧، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح.
وانظر الحديث رقم (٤٢)