فهرس الكتاب
١٦٩/ ٨٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١) ، ومالك (٢) بن أنس، وغير واحد، أن نافعا (٣) حدثهم، أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه.
(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦) .
هذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك وغيره فلا يضره وجود عبد الله الضعيف.
من ذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ ١/ ٣٨٠، كتاب الحج، باب العمل فى الهدي حين يساق، من رواية مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه.
والبيهقى ٥/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب من نذر هديا لم يسمه، أو لزمه هدي ليس يجزيء من صيد .. الح. من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، يقول: في الضحايا واليدن الثني فما فوقه، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.