فهرس الكتاب
١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) ، عن عبد الله بن دينار (٢) ، عن سليمان بن يسار (٣) ، عن عراك بن مالك (٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة» .
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١.
(٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١١٥) .
(٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦.
أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له.
وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧.
ومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل.
أبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه.
والترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة.
والنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل.
وابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق.
والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.
والبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل.
ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل.
وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧.