فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 721

٢٤٨/ ٢١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله بن عمر (١) ، عن نافع (٢) ، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن متعة النساء؟ فقال: حرام، أما ان عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ..


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥) .
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم فى الحديث رقم (٣٦) .
هذا السند فيه عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
والحديث أخرجه البيهقي ٧/ ٢٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
وانظر. الحديث رقم ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت