فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 721

٢٥٠/ ٢٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الحارث بن نبهان (١) ، عن أبي هارون العبدي (٢) ، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «لا يضر أحدكم اذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضيتم وأشهدتم» .


(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧) .
(٢) [عج ت ق] أبو هارون العبدي، هو عمارة بن جوين بجيم مصغر أبو هارون، مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة ١٣٤، تقريب التهذيب ٢٥١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤١٢.
هذا السند ضعيف جدا فيه الحارث بن نبهان، وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، وهما متروكان.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٩، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا، من طريق أبي هارون يرفعه، بلفظ: ليس على الرجل جناح ان تزوج بقليل أو كثير من ماله اذا تراضوا وأشهدوا، ثم قال: وأبو هارون العبدي غير محتج به.
والدارقطني ٣/ ٢٤٤، كتاب النكاح، باب القهر
وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني ٣/ ٢٤٤، وليس فيها الراويان السابقان المتروكان، من حديث عبد الله بن سلمة بن أسلم، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبته، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: لا يضر أحدكم أبقليل من. ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت