فهرس الكتاب
٢٨٦/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة (١) أن عمرو بن دينار (٢) حدثه، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله: ان أمي ماتت وعليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال: نعم.
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦) .
(٢) عمرو بن دينار، تقدم في الحديث رقم (٩٢) .
لم أقف عليه بهذا السند.
وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٣.
والبخاري (انظر فتح الباري) ٤/ ١٩٣، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام.
وأبو داود في السنن ٢/ ٧٩١، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام.
والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٥، كتاب الصيام، باب من قال: يصوم عنه وليه.
وأحمد في مسنده ٦/ ٦٩.
وابن حبان ٥/ ٢٣٢، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وكذلك من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري (الفتح) ٤/ ١٩٢.
ومسلم ٢/ ٨٠٤، كتاب الصوم، باب قضاء الصوم عن الحميت.
وشرح السنة للبغوي ٦/ ٣٢٤، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم.
والترمذي ٣/ ٩٥، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، كلهم من حديث سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس.