فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 721

٢٨٨/ ٢٠ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك الحارث بن نبهان (١) ، عن يزيد بن أبي خالد (٢) ، عن أبي أيوب (٣) ، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم، وكره السعوط (٤) ، أو شيء يصبه في أذنيه.


(١) الحارث بن نبهان، تقدم في الحديث رقم (٢٧) .
(٢) يزيد بن أبي خالد، لم أقف على ترجمته.
(٣) [ع] أبو أيوب، (الصواب الصواب) أيوب بن أبي تميمه كيسان السختياني، تقدم في الحديث رقم (١١٠) .
(٤) [السعوط] هو ما يجعل في الأنف من دواء أو غيره، النهاية ٢/ ٣٦٨.
هذا الأثر ضعيف، لوجود الحارث بن نبهان فيه، وهو متروك كما تقدم، ولم يرد في الكحل شيء ثابت.
وفي السنن الكبرى للبيهقي، قال: روي عن أنس بن مالك مرفوعا باسناد ضعيف، وأنه لم ير فيه بأسا ٤/ ٢٦٢.
وذكر أبو داود في كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، عن وهب بن بقية، عن أنس بن مالك، وأنه كان يكتحل وهو صائم.
وذكر عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان ابراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ٢/ ٦ *.
وفي الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في الكحل للصائم، وذكر من طريق أبي عاتكة، عن أنس، قال: جاء رجل الى النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال أبو عيسى: حديث أنس اسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف ٣/ ١٠٥.
وهذا الحديث بهذا السند والمتن في المدونة ١/ ١٩٨.
وله طريق أخرجه الدارمي ٢/ ٢٦، كتاب الصوم، باب الكحل للصائم، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت