من حديث جُندب مرفوعاً (١) : «حدُّ السَّاحر (٢) ضربةٌ بالسَّيف» ، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب (٣) ، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين (٤) .
ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (٥) ، وقال به
طائفةٌ من العلماء (٦) .
ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس
بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.
ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من
وُجوهٍ متعدِّدَةٍ (٧) ،