فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 945

وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ، وروي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله (١) . وفي " صحيح البخاري " (٢) : أنَّ رجلاً كان يُؤتى به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمر، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثرَ ما يُؤتى به، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنه؛ فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله» ولم يقتله بذلك.

وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (٣) ، وقيل: إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ

إليه (٤) .

ومنها: ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتين، فاقتلوا الآخرَ

منهما» خرَّجه مسلم (٥) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها (٦) .

ومنها: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، فأراد

أنْ يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه» (٧) ،

وفي رواية: «فاضربوا

رأسه بالسيف كائناً من كان» . وقد خرَّجه مسلم (٨)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت