وخرَّج أحمد وأبو داود من حديث عمران بنِ حُصينٍ وسَمُرَة بنِ جُندبٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن المُثْلةِ (١) .
وخرَّجه البخاري (٢) من حديث عبد الله بن يزيد، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه: نَهى عن
المُثلَةِ (٣) .
وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديث يعلى بنِ مُرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله تعالى: لا تُمَثِّلوا بِعِبادي (٤) » (٥) .
وخرَّج أيضاً من حديث رجلٍ من الصحابة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مَثَّلَ بذي روحٍ، ثم لم يَتُبْ مثَّلَ الله به يومَ القيامة» (٦) .
واعلم أنَّ القتلَ المباحَ يقع على وجهين:
أحدُهما أنْ يكون قصاصاً، فلا يجوزُ التمثيلُ فيه بالمقتص منه، بل يُقتَلُ كما قَتَلَ، فإنْ كان قد مَثَّلَ بالمقتولِ، فهل يُمثَّلُ به كما فعل أمْ لا يُقتل إلا بالسيف؟ فيهِ قولان مشهوران للعلماء: