الصفحة 2001 من 2340

٩٢٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ بن عبد الحميد، عَنْ مَنْصُورٍ (١) ، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قَالَ: إِذَا حَصَدْتَ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنَ السُّنْبل، وَإِذَا طَيَّبْتَهُ وَكَدَسْتَهُ (٢) وَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ وَإِذَا دُسْتَهُ (٣) وذَرَيْتَهُ وَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا ذَرَيْتَهُ وَجَمَعْتَهُ وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ، فَاعْزِلْ زَكَاتَهُ، وَإِذَا بَلَغَ النَّخْلُ، فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنَ الثَّفارِيق (٤) والبُسْرُ، وإذا


= وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في "المصنف" (٤/ ١٤٤ - ١٤٥ رقم ٧٢٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، به نحو سابقه، وزاد: قلت: ما القبض؟ قال: قبضة من سنبل - في الأصل: سبيل، وأشار المحقق إلى التصويب -، قلنا: ما القبص؟ قال: إذا زرعت تعطيهم من الصبيب بأطراف أصابعك - وأشار بها -.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (٤/ ١٣٢) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، من طريق آخر عن سفيان بن عيينة، به بنحو سياق المصنِّف هنا، إلا أنه ذكر أنه أشار بأطراف أصابعه عند ذكر القبص، كأنه يتناول بها، وعند ذكر القبض أشار بكفه كأنه يقبض بها.
وانظر الحديث الآتي.
(١) هو ابن المعتمر.
(٢) أي جمعته. انظر "لسان العرب" (٦/ ١٩٢) .
(٣) الدَّوْسُ: هو وَطْءُ السنابل بالأقدام والدَّوَابّ ودقُّها حتى تتفتت ويخرج الحب منها. انظر "لسان العرب" (٦/ ٩٠) .
(٤) قال ابن منظور في "لسان العرب" (١٠/ ٣٤) : ((قال الكسائي: الثَّفَارِيقُ: أقماع البُسْر، والثُّفروق: علاقة ما بين النواة والقمع، وروي عن مجاهد أنه قال - في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} -، قال: يلقي لهم من الثَّفاريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت