فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 398

عن أحمد (١) .

- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير (٢) وربيعة (٣) وداود الظاهري (٤) .

- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥) وأحمد (٦) ، والصحيح الأول؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت