عن أحمد (١) .
- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن الزبير (٢) وربيعة (٣) وداود الظاهري (٤) .
- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥) وأحمد (٦) ، والصحيح الأول؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث (٧) .