والعَسيب: الغصن من النخل، جَمْعه عُسُب (١) .
وَييبسا: بفتح الأولى وسكون الثانية (٢) .
وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وتحريم النميمة وأنها من الكبائر، والحكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كغيره من الأبوال، وموضع أن (البول) بالألف واللام عامٌّ يتناول الجميع (٣) .
وأما غرسه شقَّ العسيب على القبرين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" فمعناه: أنه سأل الله تعالى لهما الرحمة وارتفاع العذاب أو تخفيفه عنهما مُدَّة رطوبتهما، وهذا لبركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الخطابي (٤) : "وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس" ، قال: "والعوام في كثير من البلاد تجعل الخوص في قبور موتاهم، كأنهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما فعلوه وجهٌ" ، هذا كلام