فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 398

الثاني: أنه احتاج إلى البول ولم يجد مكانًا يصلح للقعود؛ لكون الطرف الذي يليه كان مرتفعًا، أو لنجاسة هناك، أو غير ذلك.

الثالث: أنه فعله بيانًا للجواز (١) .

قوله: "قال مسدّد: فذهبت أتباعد، فدعاني حتى كنت عند عقبه" ، معناه: قال مسدد في روايته بإسناده عن حذيفة أنه قال: "فذهبت أتباعد" . وإنما دعاه - صلى الله عليه وسلم - مع أنه تبعد إذا أراد قضاء الحاجة؛ ليكون سترًا بينه وبين المارّين، وكانت المفسدة في إدنائه منه أقل منها في ظهوره للمارين (٢) ، وقد تكون المرأة والمنافق وغيرهما، ولعله كان حاقنًا، (ولم لا) (٣) يمكنه تأخير البول؛ ففي الحديث جواز البول قائمًا، لكن القعود أفضل (٤) ، وجواز المسح على الخفين، وأنه يجوز في الحضر، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت