فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 398

وأما عدم قبول الصدقة من غُلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة (١) : "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، محمول على أنَّ من أمكنه الوضوء فتركه بلا عُذر (٢) ، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة (٣) .

قوله: "محمد ابن الحنفيَّة" هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت