أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرات، أُولاهنّ بالتراب " (١) .
قال أبو داوُد: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد، عن محمد.
٧٢ - (صحيح موقوف، وصح أيضًا مرفوعًا) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا المعتمر - [يعني] ابن سليمان-، (ح) ، وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد: " وإذا ولغ الهِرُّ غُسل مرَّة" (٢) .