فهرس الكتاب
قوله: "نُدْلي فيه أيديَنا" ، وهو بإسكان الدال وتخفيف اللام، وبفتح الدال وتشديد اللام لغتان، الأولى أفصح (١) ، وبها جاء القرآن: {فَأدلى دَلوهُ} [بوسف: ١٩] .
وفي هذه الأحاديث جواز اغتسال الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعًا من الإناء الواحد في حالةٍ واحدةٍ من جنابة وغيرها، وهذا مُجْمعٌ عليه (٢) .
وفيها: أن ماء الطهارة ليس محدودًا بحدٍّ لا يزيد ولا ينقص.
وفيها: أن غمس المغتسل يده في الإناء لا يمنع استعماله (٣) .
قوله: "عن أم صُبَيَّة الجُهَنِيَّة قالت: اختلفت يدي ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناءٍ واحد" ، هذا محمول على ما قبل الحجاب.
...