وداود (١) : لا يجوز. وجوّزه مالك (٢) وأبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) والجمهور (٥) ، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (٦) .
والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (٧) جَمْعًا بين الأدلة.
والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (٨) ، والله أعلم.