فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 398

ومنها: أن ركوب البحر جائز ما لم يَهج، ويغلب على الظن الهلاك (١) .

ومنها: أن المفتي إذا سُئل عن شيءِ، وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمرٍ آخر متعلّق بالمسألة؛ يستحب له أن يذكره له ويعلمه إياه؛ لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، وإذا جهلوا كونه مطهرًا فجهالتهم حِلُّ ميتته أوْلى (٢) ، وبها نظائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت