فهرس الكتاب
الصفحة 375 من 398
قيل: المراد به هنا مُدّ (١) ، وقيل: صاع، والأول أصح، وهو الموافق لباقي الرواة، وجمعه مكاكيّ (٢) ومكاكيك، وروي بالوجهين (٣) .
وفي هذه الأحاديث: أن ماء الطهارة غير مقدر بقدرٍ متعين للصحة (٤) ، وهذا مجمع عليه، لكن المستحب أن لا ينقص في الوضوء
حجم الخط: