فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 398

والمراد بالماء: إذا كان دون قُلَّتين.

ومنها: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغيَّر (١) .

ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها أزالها، وإذا وردت عليه نَجَّسَتْه إذا كان دون قُلَّتَيْن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إيرادها الماء، وأمر بإيراده عليها (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت