ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها.
ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (١) كما يقوله أحمد (٢) .
ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (٣) .
ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (٤) .
واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (٥) ، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَبَّهَ