فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 398

ومنها: أن المستحبَّ لغاسل النجاسة غَسلها.

ومنها: أن الغسل سَبْعًا ليس عامًّا في كل النجاسات (١) كما يقوله أحمد (٢) .

ومنها: أن العفو عن الأثر الباقي في محلِّ الاستنجاء مختص بموضعه، فإن انتقل منه لم يُعْفَ (٣) .

ومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه (٤) .

واعلم أن كراهة غمس اليد في الإناء قبل غسلها لم يكن مختصًّا بمن قام من النوم (٥) ، بل عام في كل شاك في نجاسة يده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَبَّهَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت