فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَحَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ
٢٠٥ - / ٣٣٧ نَا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمده