وَقَدْ كَرِهَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْكَلامَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاةَ الْفَجْرِ إِلا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ
٢٧٣ - / ٤٠٦ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ الزَّاهِدُ بِبَغْدَادَ قَالَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْصِلُ رَكْعَتَيْهِ مِنَ الْفَجْرِ وَمِنَ الصُّبْحِ بِضَجْعَةٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ