٢٨٥ - / ٤١٨ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ أَنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُحَمَّد ابْن الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَفْضَلِ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الشَّهْرُ الَّذِي يَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ