٢٨٤٣- (١٤) حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا عبدُالأعلى: حدثنا حمادٌ، عن أبانَ بنِ أبي عياشٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،
وقالَ الكلبيُّ: كانَ الرجلُ يُعاقِدُ الرجلَ في الجاهليةِ فيقولُ: إن متُّ وَرِثْتَني، وإِن مِتَّ ورِثتُكَ السُّدسَّ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ مَضى ما كانَ في الجاهليةِ، ولا يكونُ في الإسلامِ عقدٌ، فنسَخَتْه هذه الآيةُ: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} [الأنفال: ٧٥] (١) .
(١) أخرجه قاضي المارستان في «مشيخته» (١٤٥) من طريق المخلص به.
والمرفوع أخرجه النسائي (٣٣٣٦) ابن ماجه (١٨٨٥) ، وأحمد (٣/ ١٦٢، ١٦٥، ١٩٧) ، وابن حبان (٣١٤٦) (٤١٥٤) من حديث أنس مفرقاً.
ولم يذكر أحد منهم: لا عقد. وهي بمعنى رواية أحمد: لا حلف.
(٢) تقدم (٦٧) .
(٣) أي حمل من المعركة وقد أثخنته الجراح.