" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو " (٥/ب) قال: يعني حتى يحمرّ (١) .
أخبرنا أبو بكر البرقاني (٢) قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا هشيم (٣) وعبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو " .
قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ ويصفارّ. (٤) (٥) (٦)