" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (١) .
قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل، وعن عمر بيع العبد (٢) على ما شرحناه والله أعلم.
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان (٣) قال (٢٢/أ) : قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري (٤) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة