فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 958

" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (١) .

قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل، وعن عمر بيع العبد (٢) على ما شرحناه والله أعلم.

[١٨ - حديث آخر]

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان (٣) قال (٢٢/أ) : قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري (٤) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت