فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 958

وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله (١) .

وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين.

فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع النخل خاصة:

فأخبرناه علي بن أحمد بن محمد الرزاز (٢) أنا أحمد بن سلمان النجاد نا محمد بن غالب بن حرب الضبي نا أبو حذيفة (٣) نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (٤) .

وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري:

فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا: نا أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد ابن الصباح بن هشيم أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى نخلا قد لحقت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري " (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت