فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 958

" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (١) لفظ حديث حماد بن زيد.

وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك:

فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع " (٣) .

وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما.

فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (٤) النعالي وأنا أسمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت