" من باع نخلا قد أُبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (١) لفظ حديث حماد بن زيد.
وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك:
فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي (٢) - بنيسابور - أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبة نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي ابر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع " (٣) .
وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما.
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرئ على إسحاق (٤) النعالي وأنا أسمع