عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لسفيان: قوله: إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو من قول ابن عباس؟ قال: كذا الحديث (١) .
وأما حديث فليح عن الزهري مثل هذا:
فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا دعلج بن أحمد نا يوسف (٢) القاضي وموسى بن هارون (٣) قالا: نا أبو الربيع (٤) الزهراني نا فليح بن سليمان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في غزوة الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه " (٥) .
وأما حديث الليث بن سعد عن الزهري الموافق لما تقدم أيضا:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن علّك (٦) الجوهري - بمرو - حدثكم إبراهيم بن علي الذهلي (٧) نا