قال أبو عمرو: هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك: أو صاعاً من أقط (١) أو زبيب، وقوله هذا … وهم، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة نا مالك عن نافع، عن ابن عمر:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر
أو أنثى من المسلمين" (٢) .
قال الخطيب: وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب، وكذلك هو في الموطأ (٣) .
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان،
أنا الشافعي، أنا مالك عن نافع (٤) .
وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان ـ بمصر ـ أنا الحارث
ابن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد،