فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 958

قال أبو عمرو: هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك: أو صاعاً من أقط (١) أو زبيب، وقوله هذا … وهم، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا عبد الله بن مسلمة نا مالك عن نافع، عن ابن عمر:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر

أو أنثى من المسلمين" (٢) .

قال الخطيب: وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب، وكذلك هو في الموطأ (٣) .

أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أنا الربيع بن سليمان،

أنا الشافعي، أنا مالك عن نافع (٤) .

وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا محمد بن المظفر، أنا علي بن أحمد بن سليمان ـ بمصر ـ أنا الحارث

ابن مسكين، أنا ابن القاسم، حدثني مالك، حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت