فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 958

وأما حديث شعيب بن أبي حمزة:

فأخبرناه الحسن بن أبي بكر، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، نا عبد الكريم بن الهيثم،

نا أبو اليمان (١) ، أخبرني شعيب قال: قال نافع: قال ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل إنسان صغير أو كبير، عبد أو حر" (٢) .

قال ابن عمر: فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة (٢) .

وأما حديث أبي بكر بن نافع:

فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد، نا قاسم بن زكريا المطرز، نا موسى

ابن عبد الرحمن المسروقي (٣) ، نا طلاب بن حوشب أبو رويم (٤) أخو العوام بن حوشب، نا أبو بكر بن نافع (٥) المديني،

عن نافع، عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير" .

قال: وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير، حر أو عبد من أهله، ونخرجها نحن بعد الصدقة، وهم يخرجونها عن أنفسهم ويخرجها عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت