فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1458

للمسألة المستدل لها، وبخاصة إذا لم تكن دلالة النص صريحة:

- فيقول مثلاً: عِنْد سِيَاقِه أَدِلَّة كفر تارك الصلاة -: "الدليلُ العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا: فَهُوَ المسلم ... " قال: " ووجه الدلالة فيه من وجهين ... "١ فذكرهما.

وعلى ذلك أمثلة أخرى٢.

٥- التَّدَرُّجُ في سياقِ الأدلةِ حسب قوتها وأهميتها، وقد مضى الكلام على ذلك عند عرض منهجه - رحمه الله - في التأليف٣.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت