فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1458

٢- باب المبتوتة: هل تجب لها السكنى والنفقة؟

٧٦ - (٣) قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "إِنَّمَا النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ" .

ذهب ابن القَيِّم إلى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سُكْنى، مُسْتَدِلاً بهذا الحديث، فقال: "وروى النسائي في سننه هذا الحديثَ بطرقه وألفاظه، وفي بعضها - بإسناد صحيح لا مَطْعَنَ فيه -: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ". ورواه الدارقطني، وقال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: " إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرجعة ". وروى النسائي - أيضاً - هذا اللفظ، وإسنادهما صحيح" ١.

قلت: هذا الحديث الذي ذكره ابن القَيِّم - رحمه الله - مداره على الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

ويرويه عن الشعبي جماعةٌ:

فأخرجه الدارقطني في (سننه) ٢، والخطيب في (الفصل للوصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت