تابع للباب الثاني / من كتاب الصلاة
١- باب ما جاء في رفع اليدين عند افتتاح الصلاة
١٦- (١) عَنِ البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افْتَتَح الصلاة رفَعَ يديه إلى قريب من أُذُنَيْه، ثم لا يعود" .
قال ابن القَيِّم رحمه الله: "ولم يصح عنه حديث البراء:" ثم لا يعود "، بل هي من زيادة يزيد بن أبي زياد" ١.
وَبَيَّنَ - رحمه الله - في موضع آخر أن الأئمة طعنوا في هذه الزيادة: ابن عيينة، وأحمد، وابن معين، والحميدي، والدارمي، وغيرهم، وذكر أن يزيداً قد اضطرب فيه، ثم قال: "فلو قُدِّرَ أنه من الحفاظ الأثبات - وقد اخْتَلَفَ حديثه - لَوَجَبَ تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف، مثل حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه ونحوها. فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية البطلان" ٢.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٣ من طريق: شريك. وعبد الرزاق في (مصنفه) ٤ - ومن طريقه الخطيب في (الفصل للوصل المدرج في النقل) ٥ - من طريق: ابن عيينة. والدارقطني في