لا، إذا كنت تعرف أنه لا يكره ذلك، ولا يمنع لا بأس، لكن شخص ما تدري عن وضعه، الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه.
قال: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه) ) وهل يكفي إذن الراعي؟ إذا كان الراعي مخول من قبل المالك لا بأس، إذا عرف من حال المالك أنه شحيح لا يرضى لأحد لا لراع ولا لغيره فيجتنب.
طالب: . . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب: . . . . . . . . .
ويش هو له.
طالب: . . . . . . . . .
وإذا لم يرد، استأذن، حديث أبي موسى؟
طالب: . . . . . . . . .
طيب وإذا ما جاء؟
طالب: . . . . . . . . .
لا، لا ما يشرب إلا بإذنه.
((لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته) ) المشربة غرفة مرتفعة توضع فيها الأمتعة ((فتكسر خزانته فينتقل طعامه) ) لأن اللبن طعام، ومخزون في الضرع ((فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم) ) هذه خزائنهم ما عندهم غيرها، ما في أقفال ولا غلق ولا أبواب، ما في إلا الضروع ((فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) ).
طالب: . . . . . . . . .
نعم؟
طالب: . . . . . . . . .
إذا عرف أن هذا الراعي مأذون له من قبل المالك لا بأس.
طالب: . . . . . . . . .
على كل حال الخازن الأمين إذا تبرع ويعرف أن صاحبه لا يمنع مأجور بإذن الله.
طالب: . . . . . . . . .
على أن الراعي يغلب على الظن أنه مأذون له.
طالب: . . . . . . . . .
يعني اللبن تقطع به اليد؟
طالب: . . . . . . . . .
لا، لا هذا من وجه دون وجه.
طالب: . . . . . . . . .
غير متخذ خبنة، نعم؟
طالب: . . . . . . . . .
أقول: يأكل غير متخذ خبنة، يعني وهذا ...
طالب: . . . . . . . . .
ذا يحتاج إلى معاناة، اللبن يحتاج إلى حلب، ويحتاج إلى كذا، هذا ما يحتاج إلى معاناة، على كل حال الفرق واضح، نعم؟
طالب: الآن في بعض المحلات قد يدخل واحد ويذوق شيء، أحياناً قد لا ....
بنية الشراء؟
طالب: أحياناً قد لا يكون بنية الشراء.
يقولون: الحبة والحبتين والثلاث معفو عنها، لكن الزائد على ذلك يحتاج إلى إذن.
طالب: طيب إن عفا مثلاً المحاسب وقال: خلاص ما في مشكلة، وقد يكون ...