فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢] .
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢] .
١٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ، وَلَا إِذَا تَطَهَّرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ، وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ: إِنَّ اعْتِزَالَهُنُّ يَعْنِي فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ، وَمُحْتَمِلَةٌ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانَهُنَّ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ⦗٦٨⦘ اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا
١٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ، وَلَا إِذَا تَطَهَّرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ، وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ: إِنَّ اعْتِزَالَهُنُّ يَعْنِي فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ، وَمُحْتَمِلَةٌ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانَهُنَّ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ⦗٦٨⦘ اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا