فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 4239

بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا { «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» } [البقرة: ٢٣٠]

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا { «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» } [البقرة: ٢٣٠]

٢٧١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

٢٧١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت