فهرس الكتاب

الصفحة 3109 من 4239

بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ

قَدْ مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» فَذَكَرَ مِنْهُمُ الثَّيِّبَ الزَّانِي، وَفِي حَدِيثِ الْعَسِيفِ الَّذِي مَضَى دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ.

قَدْ مَضَى فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» فَذَكَرَ مِنْهُمُ الثَّيِّبَ الزَّانِي، وَفِي حَدِيثِ الْعَسِيفِ الَّذِي مَضَى دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت