فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٦٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى ذَاهِبِينَ ⦗١٨٦⦘ فَأَهِلُّوا»
١٦٦٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى ذَاهِبِينَ ⦗١٨٦⦘ فَأَهِلُّوا»
١٦٧٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
١٦٧٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ
١٦٧١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ حَاجًّا أَمْسَكَ عَنِ الْحِلَاقِ فَلَمْ يَحْلِقْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.
١٦٧١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ حَاجًّا أَمْسَكَ عَنِ الْحِلَاقِ فَلَمْ يَحْلِقْ حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.
١٦٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلْحَاجِّ وَالْقَارِنِ أَنْ يُكْثِرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجَا إِلَى مِنًى ثُمَّ يُقِيمَانِ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُوَانِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ وَذَلِكَ أَوَّلَ بُزُوغِهَا، ثُمَّ يَمْضِيَانِ حَتَّى يَأْتِيَا عَرَفَةَ فَيَشْهَدَا الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَيَجْمَعَا بِجَمْعِهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.
١٦٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ لِلْحَاجِّ وَالْقَارِنِ أَنْ يُكْثِرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْبَبْتُ أَنْ يَخْرُجَا إِلَى مِنًى ثُمَّ يُقِيمَانِ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ، ثُمَّ يَغْدُوَانِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ وَذَلِكَ أَوَّلَ بُزُوغِهَا، ثُمَّ يَمْضِيَانِ حَتَّى يَأْتِيَا عَرَفَةَ فَيَشْهَدَا الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَيَجْمَعَا بِجَمْعِهِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.