فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 4239

٢١٧١ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِ بِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ

٢١٧١ - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِ بِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت