فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 4239

٢٨٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَقَامَهَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ، فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلُهُ، وَبِهَذَا نَقُولُ لِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ»

٢٨٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَقَامَهَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ، وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ، فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلُهُ، وَبِهَذَا نَقُولُ لِدَلَالَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت