فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٢٩٢٩ - وَرُوِّينَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَىَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] "
٢٩٢٩ - وَرُوِّينَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَىَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] "
٢٩٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي قَوْلِهِ {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] : لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ
٢٩٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي قَوْلِهِ {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] : لَا يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ