فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣٠٢٠ - وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ «أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»
٣٠٢٠ - وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ، مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ «أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ»
٣٠٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأُلْزِمُ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَا أُلْزِمُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا: يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ
٣٠٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأُلْزِمُ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَلَا أُلْزِمُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا: يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ
٣٠٢٢ - قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ صَحِيحٌ فِي غَيْرِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَاسْمُ الْإِبِلِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا، وَلَا يُجِيزُ أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ⦗٢٣٤⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَا
٣٠٢٢ - قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ صَحِيحٌ فِي غَيْرِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، وَاسْمُ الْإِبِلِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا، وَلَا يُجِيزُ أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ⦗٢٣٤⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَا