فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 4239

٣٠٢٦ - وَكَذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، فِي الْبَقَرَةِ: فَقِيلَ: " نَحَرَ، وَقِيلَ: ذَبَحَ " ⦗٤٨⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُجِيزَ فِي الذَّبِيحَةِ أَنْ تُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الذَّابِحُ الْقِبْلَةَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ: فَإِذَا زَادَ شَيْئًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَالزِّيَادَةُ خَيْرٌ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ جَابِرٍ فِي تَضْحِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ قَالَ: فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ: فَذَكَرَ الدُّعَاءَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الضَّحَايَا مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِبْلَةِ مَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

٣٠٢٦ - وَكَذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، فِي الْبَقَرَةِ: فَقِيلَ: " نَحَرَ، وَقِيلَ: ذَبَحَ " ⦗٤٨⦘ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُجِيزَ فِي الذَّبِيحَةِ أَنْ تُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الذَّابِحُ الْقِبْلَةَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ: فَإِذَا زَادَ شَيْئًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَالزِّيَادَةُ خَيْرٌ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ جَابِرٍ فِي تَضْحِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ قَالَ: فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ: فَذَكَرَ الدُّعَاءَ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الضَّحَايَا مِنْ آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقِبْلَةِ مَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت