فهرس الكتاب
والرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين، قبل أن يُفطم؛ لهذا الحديث الصحيح: «إنما الرضاعة من المجاعة» ، والأحاديث: «لا رضاع إلا في الحولين» , «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» ، والواجب التثبت في الرضاع, وأن لا يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة، والتأكد من وجود الرضاع الشرعي، الذي يحصل به التحريم، وذلك بأمرين:
أحدهما: أن يكون في الحولين.
الأمر الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلا يتم الرضاع، ولا يحصل به التحريم، ولا تثبت به الأحكام الشرعية، إلا بالأمرين:
أحدهما: كونه في الحولين.
والأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، كل رضعة يحصل بها وصول اللبن إلى الجوف جوف الطفل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أبي حذيفة [...] (١) : «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه» (٢) .
ويقول - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «كَانَ فِيمَا